الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

244

رسالة توضيح المسائل

( المسألة 1343 ) : إذا اشتدّ العطش بالصائم بحيث لم يتمكّن من تحمّله أو خاف المرض والموت جاز له شرب الماء بمقدار الضرورة ولكن يبطل صومه وإن كان يصوم من رمضان وجب عليه الإمساك بقيّة النهار . ( المسألة 1344 ) : لا يجوز للإنسان أن يفطر ( ويقطع صومه ) بسبب الضعف ولكن إذا كان الضعف كبيراً بحيث يشقّ عليه تحمّله جدّاً جاز له أن يفطر ، وهكذا إذا خاف على نفسه المرض . 2 - الجماع ( المسألة 1345 ) : « الجماع » ( أي مقاربة المرأة ) يبطل صوم الجانبين « الرجل والمرأة معاً » وان كان بمجرّد إدخال الختان « الحشفة » ولم ينزل المني ، وأمّا إذا كان أقلّ من ذلك ولم ينزل فلا يبطل الصوم ، وإذا شكّ هل دخل هذا المقدار أم لا صحّ صومه . ( المسألة 1346 ) : إذا جامع عن نسيان أو عن إكراه بحيث سلب منه الاختيار لم يبطل صومه ، ولكن إذا تذكّر في أثناء الجماع أو ارتفع الإكراه وجب فوراً ترك الجماع وإلّا بطل صومه . 3 - الاستمناء ( المسألة 1347 ) : إذا فعل الإنسان بنفسه شيئاً بحيث خرج منه المني بطل صومه ، وأمّا إذا خرج منه المني في النوم أو اليقظة من دون اختيار فلا يبطل صومه . ( المسألة 1348 ) : إذا علم الصائم انّه لو نام احتلم ( يعني خرج منه المني في النوم ) جاز له أن ينام ولا إشكال في صومه إذا احتلم . ( المسألة 1349 ) : إذا استيقظ الصائم في حال خروج المني لم يجب عليه منع المني من الخروج .